من صيرورة العين المتعذرة ملكا للضامن فواضح، وأما على المسلك الآخر فلأنه قد خرج الضامن عن عهدة العين وادي ماليتها، فليس له بعد أدائها عهدة العين الثابتة بعلى اليد وغيره من أدلة الضمان، فلا شئ يقتضي الضمان.
نعم إذا وضع يده عليها ثانيا أو على نمائها حصل الضمان.
وبالجملة: بعد خروج الضامن عن عهدة العين يكون حاله بالإضافة إلى ذلك الملك حال غيره من الأجانب، وعليه فكون النماء حادثا في ملك المالك لا يقتضي ضمانه، كما أن اليد السابقة التي خرج عن عهدتها لا تقتضي ذلك، فالأظهر عدم الضمان.
واستدل للقول الآخر: بأن المال حيث يكون باقيا على ملك مالكه وارتفعت ماليته وقيمته، فالضامن كما يكون سببا للحيلولة بين المال وصاحبه، يكون سببا للحيلولة بين تلك الزيادة والمالك، والغرامة المدفوعة تدارك للمالية قبلا لا المالية فعلا، فيجب تداركها.
وفيه: أن هذه الحيلولة ليست حيلولة أخرى بل بقاء لتلك الحيلولة، والمفروض أنه خرج عن عهدتها.