ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجد وبين الاختيار كالوكيل، أراد به العام حملا للمطلق هنا على المقيد في باب الوكالة.
مسألة [14]: إذا أغمي على الوكيل أو الموكل هل تبطل وكالته؟ وهل لا فرق بين قصر الزمان وطوله وسواء كان من قبل الله أو من قبله أم لا؟ نعم تبطل مطلقا.
مسألة [15]: إذا وكله أن يدفع إلى غيره دينا والمدفوع إليه ثقة لا يجوز الدفع إليه من دون الإشهاد ولو غلب على ظنه عدم الإنكار.
مسألة [16]: يجوز التوكيل في الخمس والزكاة ولا يفتقر إلى العلم بكونه وكيلا إلا بقوله حسب، ولكن لا بد من علم الدافع إليه أنه وكيل، فلو كان يظن أنه يقبض لنفسه مع قصد القابض أنه يقبض لغيره فلا بد من العلم في الدافع ومع ذلك ينبغي تعيين الوكيل للمالك بأنه يقبض لفلان قال السيد: لأنه قد يكون مطلعا على مالا يطلع عليه الوكيل.
مسألة [17]: فيما إذا وكل إنسان إنسانا في بيع شئ فباعه وظهر مغصوبا بعد قبض الثمن وتلفه في يد الوكيل مع علم المشتري بالوكالة، هل يرجع على الموكل بالثمن من حيث أنه لم تثبت يده على الثمن فلا يرجع عليه ومن حيث أن قبض الوكيل كقبضه؟
مسألة [18]: لو وكله في بيع عين في بلد، فحملها الوكيل إلى البلد، فهل لو ردها من غير بيع فلا ضمان أم لا؟ لا يجوز الرد لغير حاجة أو إذن، ولو رد وتلفت في الطريق ضمن.