صح التوكيل فيه بخلاف ما قصد به المباشرة كالصلاة.
ولا تثبت الوكالة إلا بشاهدين اتفقا على عقد واحد، ولو شهدا في تاريخين إيقاعا أو بعبارتين كالعربية والعجمية أو أحدهما بلفظ الوكالة والآخر بلفظ الاستنابة لم تقبل، ولو شهدا بالإقرار في الكل قبلت، ويقضي الحاكم بعلمه، ولو صدق الغريم الوكيل فيها والموكل غائب وكان المدعى عينا لم يؤمر بالتسليم، ومعه لو أنكر المالك الوكالة وتلفت يرجع على أيهما شاء، ولا يرجع أحدهما على الآخر، ولو كان دينا لم يؤمر بالتسليم على إشكال إلا أن الرجوع يختص بالغريم ويرجع هو على الوكيل مع البقاء والتلف بالتفريط، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ولو كذبه لم يتوجه عليه يمين، ولا يضمن الوكيل إلا مع التفريط ولا تبطل وكالته، ولو طالبه فأخر التسليم مع المكنة ضمن، ولا يضمن مع عدم أحدهما، وقيل: كل من في يده مال له الامتناع من التسليم حتى يشهد صاحبه بالقبض، والقول قول منكر الوكالة وقول الوكيل في التفريط والتلف، ومطالبة الموكل ودعوى الابتياع له أو للموكل، وقول الموكل في دفع المال إليه، بخلاف ولي الطفل في الإنفاق وفي الصرف على رأي، وفي قدر ثمن المبيع.
ولو زوجه فأنكر الوكالة فالعقد باطل ظاهرا، ويطلق مع صدق الوكيل وجوبا، ويدفع نصف المهر، وللبائع أن يطالب بالثمن المشتري الوكيل إن جهل الوكالة، وللموكل إن علمها، ولو ادعى الغريم عزل الوكيل أو الإبراء فلا يمين إلا أن يدعي العلم، ولو شهد ولد الموكل بالعزل لم يقبل، ولو قبض الوكيل مع عدم البينة فتلف فحضر الموكل وادعى العزل وعلم الوكيل ومشهد ابناه قبل، ولو أقر الوكيل بقبض الدين من الغريم وصدقه، وأنكر الموكل، قيل:
القول قوله، ولو أقر الوكيل بقبض ثمن المبيع المأمور به وبتسليمه وبقبض ثمنه، ثم تلف وصدقه المشتري فالقول قول الوكيل، لأنه الغارم حيث سلم ولم يأخذ الثمن، ولو ظهر به عيب رده على الموكل على رأي، ويجوز أن يأذن لوكيله في بيع ماله من نفسه ولا يضمن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد، وكذا في قضاء