ليجعل الدرك عليه، فهل للشفيع حلاف المشتري أيضا؟ فيه الوجهان من وصول الشقص إليه ومن فائدة الدرك.
فرع:
لو أقر البائع بقبض الثمن من المشتري بقي ثمن الشفيع لا يدعيه أحد فيحفظه الحاكم، فإن رجع المشتري إلى الإقرار بالبيع فهو له، وإلا، فإن رجع البائع عن قبض الثمن من المشتري فهو له.
الرابعة: لو بيع بعض دار الميت في دينه فلا شفعة لوارثه، إما لأن التركة ملكه فالزائل ملكه، وإما لأن مجموع التركة على حكم مال المورث وإنما ملك بعد قضاء الدين فيكون ملك الوارث متأخرا، ولو قلنا بملك الوارث الزائد عن قدر الدين احتمل الشفعة لأنه شريك، كما لو كان شريكا قبل الموت وقلنا بعدم ملكه للشقص مع الدين.
الخامسة: لو أوصى المشتري بالشقص لم يمنع حق الشفيع، فإذا أخذه فالثمن للوارث لزوال متعلق الوصية، ولو أوصى بشقص فباع شريكه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له ففي استحقاقه أو استحقاق الوارث وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف أو ناقل، وعلى الاستحقاق ليس له المطالبة قبل القبول، وهل يكون ذلك عذرا في التأخير؟ الأقرب لا، وللوارث المطالبة على الوجهين لأصالة عدم القبول، فإن قبل الموصى له طالب حينئذ.
السادسة: لو تنازع المشتري والشفيع في الثمن فشهد البائع للمشتري لم يقبل، لأنه يشهد على فعل نفسه، وإن شهد للشفيع، احتمل القبول قبل القبض لأن يقلل استحقاقه، ولا يقبل بعده لأنه يقلل العهدة على نفسه.
السابعة: لو أنكر المشتري الشراء حلف، فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بالشفعة وسلم الثمن إلى المشتري إن رجع عن إنكاره، وإن أصر، احتمل إقراره في يد الشفيع وإجبار المشتري على قبوله، أو إبراء ذمة الشفيع، وصرفه إلى