الحاكم فيجعله مع الأموال الضائعة وهو الذي قواه الشيخ، فإذا يئس من صاحبه فلا نص لنا فيه، والمناسب للأصل الصدقة به، ويحتمل كونه لبيت المال كقول العامة.
الثامنة: لا شفعة للمرتد عند العقد على المسلم، وفي ثبوتها على الكافر إذا كان عن ملة نظر، من بقاء ملكه ومن الحجر عليه، ولو ارتد بعد العقد فكذلك، فلو عاد، احتمل البطلان لمنافاته البدار، واحتمل البقاء لتوهم كون الشبهة عذرا.
التاسعة: لو أقام المشتري بينة بالعفو وأقام الشفيع بينة بالأخذ قدم السابق، فإن تعارضتا، احتمل ترجيح المشتري لأنه الخارج والمثبت، وقد تشهد بينته بما يخفى على بينة الآخذ، واحتمل ترجيح الشفيع بناء على ترجيح ذي اليد عند التعارض.
العاشرة: لا تقبل شهادة البائع بالعفو، إما قبل قبض الثمن فلأن له علقة الرجوع بالإفلاس، وإما بعده فلتوقع التراد بأسبابه، ويحتمل القبول هنا لانقطاع العلاقة.
ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد اثنان به قبل عفوهما لم تقبل للتهمة، ولو كان بعده قبلت، ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم تقبل للتهمة السابقة.
الحادية عشرة: إذا ادعي على شريكين في الشفعة العفو فحلف أحدهما ونكل الآخر لم يرد اليمين على المشتري، إذا لا يستفيد به شيئا، ولو نكل الحاضر منهما ففي حلف المشتري وجهان، من توقع حلف الغائب إذا قدم فلا فائدة، ومن اعتبار الحال، فلعل الآخر ينكل إذا حضرا وتصدق، وهذا أقوى.
الثانية عشرة: إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص، فإن صدق صاحبه على عدم العفو قاسمه، وإن ادعى عليه العفو خاصمه، ولا يكون نكوله الأول مسقطا.