بشرط الموت على الردة وجهان، وإذا مات مرتدا أو قتل فماله لوارثه عندنا، لا لبيت المال.
وأما ولده السابق فمسلم، ولو علق بعد الردة من مسلمة فمسلم، وإن كان من كافرة أو مرتدة فمرتد تبعا، ويحتمل كونه كافرا لأنه لم يسبق له إسلام ولا تبعية إسلام، ويحتمل ضعيفا كونه مسلما لبقاء علاقة الإسلام.
وحديث الولادة على الفطرة فعلى الأول لا يسترق، وهو قول المبسوط، ويلزم عند البلوغ بالإسلام أو القتل، وفي الخلاف: إنما يسترق إذا ولد في دار الحرب، وعلى الثاني يجوز استرقاقه ويؤمر عند البلوغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها، وعلى الثالث إن أعرب الكفر بعد بلوغه، فهو مرتد حينئذ.
وأما زوجته فتبين في الحال إن كان فطريا، وتعتد عدة الوفاة ولو لم يدخل على الأصح، وإن كان مليا وقف نكاحه على انقضاء عدة الطلاق، فإن عاد فيها، وإلا بانت، ولو انتفى الدخول بانت في الحال.
ولو ارتدت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة ولما تسلم بانت.
ولا يصح تزويج المرتد ولا المرتدة على الإطلاق، لأنه دون المسلمة وفوق الكافرة، ولأنه لا يقر على دينه، والمرتدة فوقه لأنها لا تقتل.
وليس له تزويج ابنته لنقصه، ولا أمته للحجر عليه، وطلاقه مراعى، وذبيحته ميتة، فإن كانت لغيره ولم يأذن ضمن، والصلاة لا تكفي في إسلامه وإن كانت في دار الحرب لقيام الاحتمال.
ولو تاب فقتله معتقد ردته أقيد عند الشيخ، لأنه قتل مسلما عمدا، ولأن الظاهر أنه إنما أطلق بعد إسلامه، قال الشيخ: وكذا لو قتل من ظنه ذميا فبان مسلما، أو عبدا فظهر حرا.
ويحتمل الاقتصار على الدية في ماله مغلظة لعدم القصد إلى قتل المسلم، وكلما يتلفه المرتد من نفس أو مال يضمنه، وإن كان مع جماعة في منعة، والقياس على عدم ضمان الباغي ممنوع الأصل.