الأقرب عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدور.
وإذا استؤسر منهم مقاتل حبس حتى تنقضي الحرب، ولو كان غير مقاتل كالنساء والزمنى والشيوخ والصبيان أطلقوا، ونقل الشيخ في الخلاف: أنهم يحبسون، وهو ظاهر ابن الجنيد.
والبغي اسم ذم عندنا، وفي تكفيره قولان، يتفرع عليهما تغسيله والصلاة عليه ودفنه لا حل ماله.
واشترط الشيخ في قتال البغاة ثلاثة شروط: كونهم في منعة لا يمكن تفريقهم إلا بالجيوش، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام في بلد أو بادية، وأن يكونوا على المباينة بتأويل يعتقدونه، وإلا فهم محاربون.
وتجوز الاستعانة بأهل الذمة في قتال البغاة مع الأمن، وفي قتال المشركين أيضا، ولو استعان البغاة بنسائهم وأطفالهم فكما تقدم، ولو عاذوا بالمصاحف والدعوة إلى حكم الكتاب لم يلتفت إليهم، إذا كانوا قد دعوا إليه فامتنعوا، وقوتلوا حتى يصرحوا بالفئة، ولو قاتل الذمي معهم نقض عهده، فلو ادعوا الجهل أو الإكراه فالأقرب القبول، ولو غزا المشركون البغاة فعلى الإمام الذب عنهم.
ويضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل نفسا ومالا حال الحرب وبعده بخلاف العكس، وأما جناية أهل الحرب على المسلمين فمغفرة إذا أسلموا نفسا ومالا، وكذا جناية حربي على حربي هدر إذا أسلما، والعادل إذا قتل فهو شهيد إجماعا.
وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين عليه السلام يجب قتله، ويحل دمه لكل سامع مع الأمن، ولو عرض عزر، ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.