تعالى خاصة، ولو تاب بعد القدرة لم يسقط شئ.
ويجوز صلبه حيا على التخيير، ولا يترك حيا أو ميتا على الخشبة أزيد من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويجهز، ولو كان قد قدم غسله وكفنه أجزأ.
ويعزر المختلس، والمستلب، والمزور، خطا أو كلاما، والمبنج، والمرقد، ولو جنيا ضمنا.
ولو قتله في منزله، فادعى المحاربة كفى الشهادة بهجومه عليه وفي يده سلاح مشهور.
ولو أدب ولده أو زوجته فماتا ضمن في ماله، لاشتراطه بالسلامة، وكذا معلم الصبية، وقاطع السلعة.
والآكلة والخبيثة بإذن صاحبها الكامل، لا ضمان عليه.
ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع، وإن قطع أجنبي سلعة صبي، قوى الشيخ سقوط القود إلى الدية، كما لو قطعها الولي.
أما الختان فيجوز من الحاكم، مع امتناع البالغ منه، ومن الآحاد بطريق الحسبة مع امتناعه، والواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له في الختان، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين، قوى الشيخ الضمان في كتاب الأشربة، وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط.
أما عذرة المرأة، - وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال وتستتر عند السمن - فيستحب إزالتها، ولا يملك الحاكم إجبارها، ولو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية.
وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام، فإن قلنا به ضمن الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال، وأما عذرة البكارة فمضمونة إلا على الزوج.