وله التخلص باللكم وشبهه، ولو بالقتل متدرجا.
ولو صال الفارسان تضامنا إن كانا عاديين، وإلا ضمن العادي، ولو تجارحا فتداعيا الدفاع تحالفا وضمنا.
ويجوز الدفاع عن بضع الزوجة والأمة، والتقبيل وشبهه، وكذا الولد، ولو أدى الدفع متدرجا إلى القتل.
وزجر المطلع على العورة، فإن أصر فرمى فلا ضمان، ولو كان رحما لصاحب المنزل اقتصر على الزجر، إلا مع تجرد المرأة.
والدفاع يجري في العجماوات.
ولو تلف من أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو بالنزول في بئر لمصلحة المسلمين والضمان في بيت المال، وإن لم يكرهه لوجوب طاعة الإمام، ولو كان نائبه ضمن بالإكراه في ماله، إن لم يكن لمصلحة عامة.
وتثبت المحاربة بالإقرار ولو مرة، وبشهادة عدلين، لا بشهادة النساء مطلقا، ولا عبرة بشهادة بعض الرفقاء لبعض إلا مع عدم التهمة، كتغاير اللص أو سلامة الشاهد منه، ولا بشهادة اللص على مثله.
ويتخير الإمام بين القتل والصلب وقطع اليد اليمنى، ثم الحسم ندبا، ثم الرجل اليسرى، والنفي فيكاتب البلدان التي يقصدها بالمنع من مؤاكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ولو قصد دار الكفر فمكنوه من الدخول قوتلوا.
وقيل: يقتل قصاصا إن قتل مكافئا، فإن عفا عنه قتل حدا، ولو قتل واستهلك المال ارتجع، وقطع مخالفا، ثم قتل وصلب مقتولا، ولو انتزع المال خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح ولا مال اقتص منه ونفي، ولو شهر السلاح خاصة نفي خاصة.
ولا يشترط في قطعه النصاب، ولا الحرز، ولو جرح فسرى اقتص منه، وقتل حدا مع العفو أو الصلح، ولو قتل أو جرح لا للمال فأمره إلى الولي، ولو جرح للمال وعفا عنه لم يجز القصاص، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله