وتثبت الردة بالإقرار بها ولو مرة، وبشهادة عدلين، فلو كذبهما لم يسمع، وإن ادعى الغلط سمع بلا يمين، وإن ادعى الإكراه فكذلك إن كان هناك قرينة.
ولو خرج الأسير بعد وصفه الكفر مكرها، لم يجب تجديد إسلامه فلو أمر به فامتنع كشف عن سبق ردته، وظاهر المبسوط أنه لا بد من عرضه عليه.
ولو أمر المسلم بالشهادتين فامتنع، لم يحكم بكفره.
وأما أحكام المرتد فهي: إما في النفس، أو المال أو الولد، أو الزوجية.
فالأول: وجوب القتل إن كان رجلا مولودا على فطرة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وآله: من بدل دينه فاقتلوه، ولا تقبل منه التوبة ظاهرا، وفي قبولها باطنا وجه قوي.
وإن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل، بل يستتاب بما يؤمل معه عوده، وقيل:
ثلاثة أيام، للرواية، فإن لم يتب قتل، واستتابته واجبة عندنا.
والمرأة لا تقتل مطلقا، بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتى تتوب أو تموت، ولو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط: تسترق.
ولو كان المرتدون في منعة بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الكفار، فإذا ظفر بهم أجرى عليهم الأحكام المذكورة.
والمرتد عن ملة لو تكررت منه الردة والاستتابة، قتل في الرابعة، أو الثالثة على الخلاف.
وقاتل المرتد الإمام أو نائبه، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، لأنه مباح الدم، ولكنه يأثم ويعزر، قاله الشيخ لعدم إذن الإمام، وقال الفاضل: يحل قتله لكل من سمعه، وهو بعيد.
فرع:
لو قتل المرتد مسلما أو مرتدا عمدا قتل به، وقدم على قتل الردة، وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله، وكذا لو صولح على مال، ويشكل إذا كان من فطرة