وكل بلدة مصرها المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار فيها إجماعا، وكذا لو سكنوا الأرض المفتوحة عنوة لم يحدثوا فيها شيئا من ذلك، ومنع ابن الجنيد من سكناهم مصرا مصره المسلمون ومن دفنهم فيه. قال:
والتمصير إما بالإحداث كالكوفة والبصرة وبغداد وسر من رأى، أو بالإسلام عليها طوعا، كالمدينة والطائف واليمن وبعض الديلم، أو بقسمة بلاد العنوة بين المسلمين.
ويجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين، كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل أيلة: أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا، وشرط على أهل نجران: إقراء رسله عشرين ليلة فما دون، وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة.
ويكره بدأة الذمي بالسلام، وإذا سلم أجيب بعليكم، ويكره مصافحته، فإن فعل فمن وراء الثياب.
ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق وأن يمنع من الجادة، وأما العلامة والركوب عرضا والمنع من الخيل وحذف مقاديم الشعور وترك الكنى الإسلامية وشبه ذلك فلم نقف عليه لأئمتنا عليه السلام.
ولو أسلم الذمي بعد الحول قبل الأداء سقطت الجزية على الأصح.
ولو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط، ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية: أن الإمام يقبلها بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين، وفي النهاية: يدفع من حاصلها طسقها لأربابها والباقي للمسلمين، وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها، وهو متروك.
ولو باع الذمي أرضه المجعول عليها الجزية على مسلم انتقل إلى الذمي لأنه جزية، وقال الحلبي: هو على المشتري مع الزكاة، وهو مردود، لقوله صلى الله عليه وآله: لا جزية على مسلم، قال: ولو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي فخراجها على المستأجر، وفيه بعد إلا مع الشرط.