لأنه لا مال له، وإن كان خطأ قال الشيخ: في ماله، لأنه لا يعقله قومه، ويشكل بأن ميراثه لهم.
وكلمة الإسلام " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وإن تبرأ من كل دين غير الإسلام كان تأكيدا.
ولو كان كفره بدفع عموم النبوة، صرح بالعموم، وكذا بجحد فريضة.
وتقبل توبة الزنديق على الأصح، لأن باب الهداية غير محسوم والبواطن لا تتبع، لقول النبي صلى الله عليه وآله لأسامة: هلا شققت عن قلبه.
وروي عدمه لأن التقية دينه فلا يتصور فيه الترك لأن الترك هو التلبس بالضد، إذ الكافر لا يكون تاركا دينه إلا بما هو ضده، ولو أمر بحل شبهته احتمل الإجابة، لأن أصل الدعوة الحجة وعدمه، إذ الحق لا لبس فيه والخيالات لا حصر لها، فربما تمادى في كفره.
وتمنع الردة قبول الجزية، وصحة النكاح لكافرة أو مسلمة، وحل الذبيحة، والإرقاق.
وتوجب الحكم بالنجاسة، وعدم إجراء أحكام المسلمين عليه، لو مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين، ولا بين الكفار، ولا تدرأ غرامة المتلفات ولا عقوبة الجنايات.
وأما حكم ماله، فالخروج عنه إلى الوارث إن كان عن فطرة، وتقضى منه ديونه.
وفي إنفاذ وصاياه قبل الردة عندي تردد، والأقرب أنه لا ينفق عليه منه.
ولو فات السلطان، ولو احتش أو احتطب ففي دخوله في ملكه تردد، فإن أدخلناه صار إرثا، وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا، وهو بعيد، وإن كان طيا حجر عليه ولم يزل ملكه، ويدخل في ملكه المتجددات.
وفي الحجر عليه بنفس الردة أو بحكم الحاكم وجهان الأقرب الأول، وينفق عليه ما دام، وكذا من تجب نفقته عليه، وفي فساد تصرفاته في أمواله مطلقا، أو