النقص عن دينار.
ويجب على الفقير على الأصح، وينظر بها حتى يوسر، وفي العبد قولان، والمروي الوجوب على مولاه عنه، ولا جزية على النساء والأطفال والمجانين، وفي الهم والمقعد والراهب وأهل الصوامع والمجنون أدوارا قولان، وكذا في قتلهم.
ويجب على السفيه خلافا لابن حمزة، ويجوز أخذها من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.
ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة، أو يضربوا ناقوسا، أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه، بل ينخفضون عنه.
فرع:
لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله، ولو كانت داره على نشر لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه، ويقتصر على أقل من بنيان المسلم، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو، وإن أدى إلى الإفراط في الارتفاع.
تنبيه:
يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ مع أنهم تنصروا في الإسلام، ومنعه ابن الجنيد، والمروي عن علي عليه السلام: أنه توعدهم بالقتل، وعلله بتركهم ما شرطه عليهم النبي صلى الله عليه وآله من أنهم لا ينصرون أبناءهم، وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم.
وتجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار دينه، ولم تنقطع الهجرة بفتح مكة عن غيرها، ولو عجز عنها كالمستضعف والمرأة سقط وتوقع المكنة.