ولا يجوز القتال إلا بعد الدعاء إلى الإسلام، بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام، والداعي هو الإمام أو نائبه، ولو قوتلوا مرة بعد الدعاء كفى عما بعدها، ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق غارين فاستأصلهم.
ولا يجوز في أشهر الحرم، وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيها، أو لا يرى حرمتها.
ويكف عن النساء وإن أعن إلا مع الضرورة، وكذا عن الصبيان والمجانين وأسرى المسلمين، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز، وعلى القاتل الكفارة في المسلم، ولا يغرم ماله لو أتلفه خطأ أو لحاجة.
ويستحب الدعاء عند التقاء الصفين بالمأثور، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وآله: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب، ومنه:
يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، يا كاشف الكرب العظيم، اكشف كربي وغمي، فإنك تعلم حالي وحال أصحابي، فاكفني بقوتك عدوي.
وليوص الإمام أصحابه بوصية أمير المؤمنين عليه السلام: استشعروا الخشية... إلى آخرها.
ويستحب أن يكون القتال عند الزوال بعد أن يصلي الظهرين، لأنه تفتح عنده أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصر، وهو أقرب إلى الليل وأقل للقتل.
ويجوز القتال بسائر أنواعه، وهدم المنازل والحصون، ورمي المناجيق، والتحريق بالنار، وقطع الأشجار، وإرسال الماء ومنعه.
وعن علي عليه السلام: لا يحل من الماء، ويحمل على حالة الاختيار، وإلا جاز إذا توقف الفتح عليه، والحصار، ومنع السابلة دخولا وخروجا، فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله أشجار الطائف، وحرق على بني النضير وخرب ديارهم، ولا يجوز بإلقاء السم على الأصح.
ويكره تبييتهم ليلا والقتال قبل الزوال لغير حاجة، ولو اضطر فيهما جاز، وأن تعرقب الدابة ولو وقفت به، ولو رأى صلاحا جاز، كما فعله جعفر عليه