ولا علف ولا غيره قبل القسمة، وجوزه الشيخ في المبسوط، وابن الجنيد مدعيا للإجماع، وهو الحق.
وللإمام الاصطفاء من الغنيمة، وجوز الحلبي أن يبدأ بسد ما ينوبه من خلل في الإسلام ومصالح أهله ولو استغرق الغنيمة، وهو نادر، ولو خيف استرجاع الكفار الغنيمة ففي جواز إتلاف الحيوان نظر، وقطع الشيخ بالمنع.
ويجوز السلب والنقل بالشرط، وأوجب ابن الجنيد السلب للقاتل بغير شرط.
وجعل للفارس ثلاثة أسهم لرواية إسحاق بن عمار، ويعارضها رواية حفص بن غياث وإن كانت ضعيفة، لاعتضادها بعمل المعظم، ولا يسهم للعبد المأذون له ولا المكاتب خلافا له.
والمروي تحريم التفرقة بين الأم وولدها، وكره ابن الجنيد التفريق بين الصغير وبين من يقوم مقام الأبوين في النفقة كالإخوة والأجداد، وهو حسن، ولا فرق في التفريق بين البيع وغيره.
ولو سبي الطفل منفردا تبع السابي في الإسلام عند الشيخ والقاضي وابن الجنيد، وهو المختار.
ولو أسلم الأسير بعد حكم الإمام فيه أنفذ إلا القتل، ولو كان قبل الحكم تخير بين المن والفداء والاسترقاق، ونقل الشيخ سقوط الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر، ففداه النبي صلى الله عليه وآله ولم يسترقه، وهي حكاية حال فلا تعم.
ولا يجوز للذمي استيطان الحجاز ولا جزيرة العرب، وحدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا، ويجوز الاجتياز والامتيار، وقال الجعفي: لا يصلح سكناهم دار الهجرة إلا أن يدخلوها نهارا يتسوقون بها ويخرجون ليلا، وقال ابن الجنيد: يجوز إقامتهم فيما صولحوا عليه كأيلة وتيم ووادي القرى.