الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٠٥
الحرب عصم دمه وولده الأصاغر، والحمل ولا يملك إذا سبيت أمته، وماله المنقول وأما غيره فللمسلمين، ولو أسلم العبد قبل مولاه عتق وشرط قوم الخروج من بلد الكفار قبل مولاه، وتملك الإناث من دار الحرب بالسبي، وكذا الأصاغر ويعتبر بعدم الإنبات، والذكور البالغون يقتلون إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والشيخ يقتل إذا كان مقاتلا ذا رأي في الحرب، وكذا لو اتصف بأحدهما ولو فقدهما لم يقتل، وإن أسر بعد الانقضاء يخير بين المن والفداء والاسترقاق وإن كان حربيا على رأي، وإن أسلموا بعد الأسر، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهو هدر، ويجب إطعامه وسقيه ومواراة المسلم، ومع اشتباهه يعتبر بصغر ذكره على رأي، ويصلى عليهم بنية الصلاة على المسلم على رأي.
وحكم الطفل المسبي تابع لأحد أبويه، وقيل: ويتبع السابي في الإسلام لو سبي منفردا، فلو بيع على كافر بطل البيع، فإن أسلم أبوه فهو كذلك.
ويكره التفرقة بين الأم والولد على رأي، لا بينه وبين الوالد والعم والأخ على رأي، ولو بيع الولد من دون أمه أو بالعكس صح على رأي، وسبي الزوج لا يفسخ النكاح إلا أن يكون طفلا، ولو سبيت الزوجة أو هما انفسخ، ولو كانا مملوكين يتخير الغانم على رأي.
ويجوز الذمام للبالغ العاقل المختار المسلم وإن كان عبدا أو أمة لآحاد المشركين بعد الأسر وإن استظهر عليهم إذا تضمن مصلحة، ولا يجوز عاما إلا للإمام أو من يأذن له، ويجب الوفاء به ما لم يخالف المشروع.
وكل من دخل بشبهة الأمان فهو آمن إلى أن يعاد، ولو أقر المسلم بذمام مشرك في وقت يصح إنشاؤه قبل، ولو أقر بعد الأسر لم يقبل إلا بالبينة، ولو ادعاه المشرك فالقول قول المسلم ويرد إلى مأمنه، وكذا لو مات المسلم من غير جواب، ولو عقد الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام دخل ماله في الأمان، فإن استوطن دار الحرب انتقض أمان نفسه دون ماله، ولو مات في الدارين انتقض
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243