الحرب عصم دمه وولده الأصاغر، والحمل ولا يملك إذا سبيت أمته، وماله المنقول وأما غيره فللمسلمين، ولو أسلم العبد قبل مولاه عتق وشرط قوم الخروج من بلد الكفار قبل مولاه، وتملك الإناث من دار الحرب بالسبي، وكذا الأصاغر ويعتبر بعدم الإنبات، والذكور البالغون يقتلون إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا، ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، والشيخ يقتل إذا كان مقاتلا ذا رأي في الحرب، وكذا لو اتصف بأحدهما ولو فقدهما لم يقتل، وإن أسر بعد الانقضاء يخير بين المن والفداء والاسترقاق وإن كان حربيا على رأي، وإن أسلموا بعد الأسر، ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، ولو قتله مسلم فهو هدر، ويجب إطعامه وسقيه ومواراة المسلم، ومع اشتباهه يعتبر بصغر ذكره على رأي، ويصلى عليهم بنية الصلاة على المسلم على رأي.
وحكم الطفل المسبي تابع لأحد أبويه، وقيل: ويتبع السابي في الإسلام لو سبي منفردا، فلو بيع على كافر بطل البيع، فإن أسلم أبوه فهو كذلك.
ويكره التفرقة بين الأم والولد على رأي، لا بينه وبين الوالد والعم والأخ على رأي، ولو بيع الولد من دون أمه أو بالعكس صح على رأي، وسبي الزوج لا يفسخ النكاح إلا أن يكون طفلا، ولو سبيت الزوجة أو هما انفسخ، ولو كانا مملوكين يتخير الغانم على رأي.
ويجوز الذمام للبالغ العاقل المختار المسلم وإن كان عبدا أو أمة لآحاد المشركين بعد الأسر وإن استظهر عليهم إذا تضمن مصلحة، ولا يجوز عاما إلا للإمام أو من يأذن له، ويجب الوفاء به ما لم يخالف المشروع.
وكل من دخل بشبهة الأمان فهو آمن إلى أن يعاد، ولو أقر المسلم بذمام مشرك في وقت يصح إنشاؤه قبل، ولو أقر بعد الأسر لم يقبل إلا بالبينة، ولو ادعاه المشرك فالقول قول المسلم ويرد إلى مأمنه، وكذا لو مات المسلم من غير جواب، ولو عقد الأمان لنفسه ليسكن دار الإسلام دخل ماله في الأمان، فإن استوطن دار الحرب انتقض أمان نفسه دون ماله، ولو مات في الدارين انتقض