الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٠٧
أسلم في الرجعية فهو أحق ويعاد من الرجال من يؤمن فتنته خاصة ولا يجب حمل من يجب رده، ولو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.
وثلاثة الأصناف يحاربون على الإسلام إلا مع التزام شرائط الذمة، وهي:
قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على المحاربة، وألا يؤذوا المسلمين، وألا يتظاهروا بالمناكير ولا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولو استحدث وجب إزالتها إلا أن يكون الأرض فتحت صلحا لهم ولهم تجديد ما استهدم على رأي، وأن لا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، ولهم استدامة ما شروه من المسلمين كذلك، ولو انهدم حرم العلو، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين والأولان يخرجانهما عن الذمة والبواقي مع الشرط وإذا خرقوا في بلد الإسلام ردهم الإمام وله القتل والمن والفداء والاسترقاق، ولو أسلم بعد الخرق عصم نفسه وماله.
وتسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك والهم على رأي، وينظر الفقير ولا يسقط عنه على رأي، ولو أعتق الذمي أو بلغ الطفل أو أفاق المجنون سنة ألزموا بالجزية أو الإسلام، ولو ادعى الحربي أنه ذمي وبذلها قبل بلا بينة، ولو ظهر الخلاف بطل الأمان ولا حد لها على رأي، وهو الصغار على رأي، وله الوضع على الرؤوس والأراضي ولا يجمع على رأي.
ويجوز اشتراط ضيافة العسكر معها بشرط أن تكون معلومة بأن تعين الوقت بعشرين يوما من السنة وعدد من يضاف، وتعيين الأدم والقوت، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيوتهم وبيعهم وكنائسهم، ولو أسلم قبل الحلول أو بعده قبل الأداء سقطت على رأي، ولو مات بعده لم تسقط، ولو مات الإمام وقد قرر الجزية أمدا معينا وجب على القائم بعده إمضاؤه، ولو أطلق الأول فللثاني التغيير.
ومصرفها المسلمون المجاهدون، ويجوز أخذها من ثمن الخمور والخنازير، ويحرم عليهم دخول المساجد ولو أذن لهم، واستيطان الحجاز على رأي، ولو انتقلوا عن دينهم إلى ما لا يقرون عليه قتلوا وكذا إلى ما يقرون عليه على رأي، ولو رجعوا إلى دينهم الأول لم يقتل منهم في الحالين على رأي، ولو أصر فقتل قيل:
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243