أسلم في الرجعية فهو أحق ويعاد من الرجال من يؤمن فتنته خاصة ولا يجب حمل من يجب رده، ولو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح.
وثلاثة الأصناف يحاربون على الإسلام إلا مع التزام شرائط الذمة، وهي:
قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على المحاربة، وألا يؤذوا المسلمين، وألا يتظاهروا بالمناكير ولا يحدثوا كنيسة ولا بيعة ولو استحدث وجب إزالتها إلا أن يكون الأرض فتحت صلحا لهم ولهم تجديد ما استهدم على رأي، وأن لا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا بناء، ولهم استدامة ما شروه من المسلمين كذلك، ولو انهدم حرم العلو، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين والأولان يخرجانهما عن الذمة والبواقي مع الشرط وإذا خرقوا في بلد الإسلام ردهم الإمام وله القتل والمن والفداء والاسترقاق، ولو أسلم بعد الخرق عصم نفسه وماله.
وتسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك والهم على رأي، وينظر الفقير ولا يسقط عنه على رأي، ولو أعتق الذمي أو بلغ الطفل أو أفاق المجنون سنة ألزموا بالجزية أو الإسلام، ولو ادعى الحربي أنه ذمي وبذلها قبل بلا بينة، ولو ظهر الخلاف بطل الأمان ولا حد لها على رأي، وهو الصغار على رأي، وله الوضع على الرؤوس والأراضي ولا يجمع على رأي.
ويجوز اشتراط ضيافة العسكر معها بشرط أن تكون معلومة بأن تعين الوقت بعشرين يوما من السنة وعدد من يضاف، وتعيين الأدم والقوت، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيوتهم وبيعهم وكنائسهم، ولو أسلم قبل الحلول أو بعده قبل الأداء سقطت على رأي، ولو مات بعده لم تسقط، ولو مات الإمام وقد قرر الجزية أمدا معينا وجب على القائم بعده إمضاؤه، ولو أطلق الأول فللثاني التغيير.
ومصرفها المسلمون المجاهدون، ويجوز أخذها من ثمن الخمور والخنازير، ويحرم عليهم دخول المساجد ولو أذن لهم، واستيطان الحجاز على رأي، ولو انتقلوا عن دينهم إلى ما لا يقرون عليه قتلوا وكذا إلى ما يقرون عليه على رأي، ولو رجعوا إلى دينهم الأول لم يقتل منهم في الحالين على رأي، ولو أصر فقتل قيل: