الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٠٦
أمان المال مع عدم الوارث المسلم وانتقل إلى وارثه الكافر وصار فيئا للإمام خاصة، ولو أسر فاسترق ملك ماله تبعا له، ويرد المسلم ما سرقه في دار الحرب إذا دخلها مستأمنا، ولو أسر المسلم وأطلقوه بشرط استيطان دارهم وأمنهم منه وجب الوفاء بالثاني دون الأول، بل يحرم على رأي، ولو أطلقوه بمال لم يجب، وليس للزوجة ولا لوارثها مطالبة الحربي بالمهر إذا أسلم، ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم.
ويجوز عقد العهد على حكم المسلم العاقل العدل، والمهادنة على حكمه، ويجوز تعددهم، ولو مات قبل الحكم فلا أمان ويردون إلى مأمنهم، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكم الحاكم إذا لم يخالف المشروع، ولو حكم بالسبي والقتل والمال فأسلموا بطل في القتل خاصة، ويجوز جعالة الوالي للدال على المصلحة ولا بد من مشاهدتها أو وصفها إن كانت عينا، ولا يشترط إن كانت من مال الغنيمة، ولو فتح البلد بأمان وكانت في الجملة وتعاسر أربابها والمجعول له فسخت الهدنة وردوا، ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح دفعت القيمة، وكذا لو كان بعد الفتح وكان المجعول له كافرا، فلو ماتت قبل الفتح أو بعده فلا عوض، ولو أعتق المسلم الذمي بالنذر فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون استرق على رأي، ولا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذميا، ولو سبيت امرأة للمشركين فصولحوا على إطلاق أسير في أيديهم فأطلق لم يجب إعادتها إليهم، ولو أعتقت بعوض جاز إذا لم يستولدها مسلم.
ويجوز المعاقدة على ترك الحرب مدة للصلح من غير حد على رأي، ولا بد من التعيين، ولا يتولاها على العموم إلا الإمام، ويجوز للمسلم على الخصوص، ولو وقعت على ما لا يجوز لم يجب الوفاء على رأي، ولا تعاد المهاجرة إذا أسلمت، ويعاد على زوجها ما سلمه من مهرها المباح خاصة، ولو طالب بالمهر فماتت أخذ من التركة، ولو ماتت قبل الزوج أو طلقها بائنا فلا مطالبة ولا تعاد المرأة لو ارتدت، ولو ماتت أمة لم يكن لسيدها المطالبة بالقيمة على رأي، ولو
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243