أمان المال مع عدم الوارث المسلم وانتقل إلى وارثه الكافر وصار فيئا للإمام خاصة، ولو أسر فاسترق ملك ماله تبعا له، ويرد المسلم ما سرقه في دار الحرب إذا دخلها مستأمنا، ولو أسر المسلم وأطلقوه بشرط استيطان دارهم وأمنهم منه وجب الوفاء بالثاني دون الأول، بل يحرم على رأي، ولو أطلقوه بمال لم يجب، وليس للزوجة ولا لوارثها مطالبة الحربي بالمهر إذا أسلم، ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم.
ويجوز عقد العهد على حكم المسلم العاقل العدل، والمهادنة على حكمه، ويجوز تعددهم، ولو مات قبل الحكم فلا أمان ويردون إلى مأمنهم، ولو مات أحد الحكمين بطل حكم الباقي ويتبع حكم الحاكم إذا لم يخالف المشروع، ولو حكم بالسبي والقتل والمال فأسلموا بطل في القتل خاصة، ويجوز جعالة الوالي للدال على المصلحة ولا بد من مشاهدتها أو وصفها إن كانت عينا، ولا يشترط إن كانت من مال الغنيمة، ولو فتح البلد بأمان وكانت في الجملة وتعاسر أربابها والمجعول له فسخت الهدنة وردوا، ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح دفعت القيمة، وكذا لو كان بعد الفتح وكان المجعول له كافرا، فلو ماتت قبل الفتح أو بعده فلا عوض، ولو أعتق المسلم الذمي بالنذر فلحق بدار الحرب وأسره المسلمون استرق على رأي، ولا خلاف في الاسترقاق لو كان المعتق ذميا، ولو سبيت امرأة للمشركين فصولحوا على إطلاق أسير في أيديهم فأطلق لم يجب إعادتها إليهم، ولو أعتقت بعوض جاز إذا لم يستولدها مسلم.
ويجوز المعاقدة على ترك الحرب مدة للصلح من غير حد على رأي، ولا بد من التعيين، ولا يتولاها على العموم إلا الإمام، ويجوز للمسلم على الخصوص، ولو وقعت على ما لا يجوز لم يجب الوفاء على رأي، ولا تعاد المهاجرة إذا أسلمت، ويعاد على زوجها ما سلمه من مهرها المباح خاصة، ولو طالب بالمهر فماتت أخذ من التركة، ولو ماتت قبل الزوج أو طلقها بائنا فلا مطالبة ولا تعاد المرأة لو ارتدت، ولو ماتت أمة لم يكن لسيدها المطالبة بالقيمة على رأي، ولو