ويستحب بالمندوب، ويجبان بالقلب مطلقا، فإن لم يؤثر فباللسان، فإن لم يؤثر فباليد ما لم يبلغ الجراح، فيشترط الإمام على رأي إلا في المملوك والولد والأهل على رأي، وكذا إقامة الحدود، والوالي من الجائر القادر يقيمها معتقدا نيابة الأصل على رأي، ولو اضطره إلى ما لا يجوز استعمله إلا في الدماء.
ويجوز نيابة العادل، وقد يجب ويحرم من غيره مع استعمال المحرم، ويجوز لا معه، وللفقهاء العارفين الحكم والفتوى، ويجب مساعدتهم والمؤثر لغيرهم ظالم.