فالسلب للأول وإلا فللثاني، والسلب كل ما كان يده عليه وهو جنة للقتال، وسلاح كالفرس والبيضة والثياب والسلاح والجنيب إذا كان بيده وما يرضخه للنساء والعبيد والكفار.
ثم الخمس يقسم نصفه للإمام والآخر للثلاثة على رأي، ثم يقسم ما ينقل بين المقاتلة ومن حضر ولو كان طفلا أو مولودا قبل القسمة، ومن يلحق للمعاونة:
للراجل سهم، وللفارس سهمان على رأي، ولذي الأفراس ثلاثة وكذا في السفن، ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة لا عند المعركة، ولا يسهم لغير الخيل، ولا لما لا ينتفع به منها على رأي، ولا للمغصوب مع غيبوبة ومع حضوره فالسهم له، ويسهم للمستعار والمستأجر ويملكه المقاتل والجيش يشارك السرية مع صدورها، منه، ولا يتشارك الجيشان، ولا يعطي الأعراب على رأي بل يرضخ لهم، ولا يسهم لمن غزا من المسلمين معهم إذا كان مخذلا لهم أو معاونا للمشركين بأن يكاتبهم ويطلعهم على عورات المسلمين، ولا يرضخ لهم بخلاف المدين ومن منعه أبواه.
ولا يجوز التصرف في الغنيمة قبل القسمة إلا بالضروري كالطعام، ولو أخرجوا الطعام إلى بلد الإسلام وجب رده إلى الغنيمة، ولو باع أحد الغانمين عالما شيئا فباطل، ويكون الثاني أحق باليد، ويجب عليه الرد إلى الغنيمة إذا خرج من دار الحرب، ولو لم يكن الثاني عالما لم يقر يده عليه.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب، وإقامة الحدود فيها، ولا يملك المجعول له الرزق من بيت المال ولا المرصد للجهاد رزقه إلا بالقبض، فإن حل ومات فلوارثه المطالبة.
ولا يملك الكفار ما غنموا من المسلمين، ولو استرده المسلمون فالعبيد والأموال لأربابها، ومع التفريق يرجع الغانمون بقيمتها على الإمام على رأي، والأحرار لا سبيل عليهم، ولو وطئ المشرك جارية المسلم واستعادها المسلم فأولادها رق، ولو أسلم ثم وطئها ظانا تملكها فحملت فالولد للسيد ويقوم على أبيه