الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٠٩
فالسلب للأول وإلا فللثاني، والسلب كل ما كان يده عليه وهو جنة للقتال، وسلاح كالفرس والبيضة والثياب والسلاح والجنيب إذا كان بيده وما يرضخه للنساء والعبيد والكفار.
ثم الخمس يقسم نصفه للإمام والآخر للثلاثة على رأي، ثم يقسم ما ينقل بين المقاتلة ومن حضر ولو كان طفلا أو مولودا قبل القسمة، ومن يلحق للمعاونة:
للراجل سهم، وللفارس سهمان على رأي، ولذي الأفراس ثلاثة وكذا في السفن، ويعتبر كونه فارسا عند الحيازة لا عند المعركة، ولا يسهم لغير الخيل، ولا لما لا ينتفع به منها على رأي، ولا للمغصوب مع غيبوبة ومع حضوره فالسهم له، ويسهم للمستعار والمستأجر ويملكه المقاتل والجيش يشارك السرية مع صدورها، منه، ولا يتشارك الجيشان، ولا يعطي الأعراب على رأي بل يرضخ لهم، ولا يسهم لمن غزا من المسلمين معهم إذا كان مخذلا لهم أو معاونا للمشركين بأن يكاتبهم ويطلعهم على عورات المسلمين، ولا يرضخ لهم بخلاف المدين ومن منعه أبواه.
ولا يجوز التصرف في الغنيمة قبل القسمة إلا بالضروري كالطعام، ولو أخرجوا الطعام إلى بلد الإسلام وجب رده إلى الغنيمة، ولو باع أحد الغانمين عالما شيئا فباطل، ويكون الثاني أحق باليد، ويجب عليه الرد إلى الغنيمة إذا خرج من دار الحرب، ولو لم يكن الثاني عالما لم يقر يده عليه.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب، وإقامة الحدود فيها، ولا يملك المجعول له الرزق من بيت المال ولا المرصد للجهاد رزقه إلا بالقبض، فإن حل ومات فلوارثه المطالبة.
ولا يملك الكفار ما غنموا من المسلمين، ولو استرده المسلمون فالعبيد والأموال لأربابها، ومع التفريق يرجع الغانمون بقيمتها على الإمام على رأي، والأحرار لا سبيل عليهم، ولو وطئ المشرك جارية المسلم واستعادها المسلم فأولادها رق، ولو أسلم ثم وطئها ظانا تملكها فحملت فالولد للسيد ويقوم على أبيه
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 213 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد تعريف الكتاب 1
2 الاقتصاد 1
3 فيمن يجاهد من الكفار 3
4 في ذكر قسمة الغنيمة والفئ 5
5 في أحكام أهل البغي 6
6 الخلاف 7
7 (1 - 25) كتاب السير 9
8 (1 - 22) كتاب الجزية 19
9 (1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم 27
10 (1 - 18) كتاب أهل البغي 50
11 (1 - 13) كتاب المرتد 58
12 (1 - 6) كتاب قتال أهل الردة 65
13 المبسوط 69
14 في فرض الجهاد 71
15 في أصناف الكفار 77
16 في عقد الأمان للمشركين 82
17 في حكم المبارزة 88
18 في حكم الأسارى 89
19 في حكم الحربي 95
20 في هل للإمام جعل الجعائل 97
21 في حكم ما يغنم وما لا يغنم 98
22 في حكم مكة وحكم السواد 104
23 في قسمة الغنيمة 106
24 كتاب الجزية 107
25 فيما يشرط على أهل الذمة 114
26 في حكم البيع والكنائس 117
27 في ذكر المهادنة 121
28 في تبديل أهل الجزية دينهم 128
29 في نقض العهد 129
30 في الحكم بين المعاهدين والمهادنين 132
31 كتابة قسمة الفيء والغنائم 135
32 في حكم السلب 137
33 في النفل وأحكامه 139
34 في أقسام الغنيمة 140
35 في كيفية قسمة الغنيمة 141
36 في أقسام الغزاة 146
37 كتاب قتال أهل البغي 148
38 كتاب المرتد 168
39 كتاب قنال أهل الردة 179
40 تبصرة المتعلمين 183
41 فيمن يجب عليه 185
42 فيمن يجب جهادهم 185
43 في قسمة الغنائم 187
44 في الأمر بالمعروف 188
45 إرشاد الأذهان 189
46 من يجب عليه 191
47 في كيفية 192
48 في الغنيمة 194
49 في أهل الذمة والبغاة 198
50 في الأمر بالمعروف 199
51 تلخيص المرام 201
52 في وجوب الجهاد 203
53 وجوب جهاد غير اليهود و 204
54 الجعائل من الغنيمة 208
55 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 210
56 الرسالة الفخرية 213
57 في وجوب الجهاد 215
58 في الأمر بالمعروف و 216
59 في أشياء متفرقة 216
60 الدروس الشرعة 219
61 أحكام الجهاد 221
62 درس (1) أحكام الجزية 224
63 درس (2) حكم الغنائم 226
64 درس (3) في أحكام المحاربة 227
65 درس (4) قتال البغاة 230
66 كتاب الحسبة 232
67 كتاب المرتد 234
68 كتاب المحارب 238
69 مسائل ابن طي 241
70 [1 - 3] مسائل الجهاد 243