مع الشرائط، وينقلها الإمام من متقبل إلى غيره بعد المدة، ومواتها وقت الفتح للإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا باذنه، فإن تصرف أحد فعليه طسقها له، ومع غيبته يملكها المحيي.
الثاني: أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الإمام، ولو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى رقبة البائع، ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه واستقر ملكه، ولو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
الثالث: أرض من أسلم عليها طوعا، وهي لأربابها يتصرفون فيها كيف شاءوا، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
الرابع: الأنفال، وهي: كل أرض خربة باد أهلها واستنكر رسمها، والأرضون الموات التي لا أرباب لها، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم.
وكل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها، ولو كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها لأربابها.
سياقة:
لا يجوز إحياء العامر ولا ما به صلاحه، كالشرب والطريق في بلاد الإسلام والشرك، إلا أن ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة.
ويجوز إحياء الموات بإذن الإمام، وبدون إذنه مع غيبته - ولا يملكه الكافر - بشرط أن لا تكون عليه يد مسلم، ولا حريما، ولا مشعر عبادة، ولا مقطعا، ولا مسبوقا بالتحجر.
وحد الطريق في المبتكر خمس أذرع، وقيل: بسبع، وحريم الشرب