الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وآثار السلف وأقاويلهم حكمها حكم المصاحف سواء، وأما كتب الشعر والأدب واللغة ونحو ذلك فشراؤها جائز لأنه لا حرمة لها.
إذا أوصى ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاة أهل الذمة فالوصية باطلة، لأن ذلك معصية والوصية بمعصية الله باطلة بلا خلاف، وكذلك إن أوصى أن يستأجر به خدما للبيعة والكنيسة ويعمل به صلبانا أو يستصبح به أو يشتري أرضا فتوقف عليها أو ما كان في هذا المعنى كانت الوصية باطلة لأنها إعانة على معصية.
ويكره للمسلم أن يعمل بناء أو تجارة أو غيره في بيعهم وكنائسهم التي يتخذونها لصلاتهم.
فأما إذا أوصى ببناء بيت أو كنيسة لمارة الطريق والمجتاز منهم أو من غيرهم أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل كراءها للنصارى أو لمساكينهم جازت الوصية لأنه ليس في شئ من ذلك معصية إلا أن يبني لصلواتهم، وكذلك إذا أوصى للرهبان والشمامسة جازت الوصية لأن صدقة التطوع عليهم جائزة.
إذا أوصى بشئ يكتب به التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب القديمة فالوصية باطلة لأنها كتب مغيرة مبدلة، قال الله تعالى: يحرفون الكم عن مواضعه، وقال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهي أيضا منسوخة فلا يجوز نسخها لأنه معصية والوصية بها باطلة. فإن أوصى أن يكتب طب أو حساب ويوقف جاز لأن في ذلك منافع مباحة والوصية بها جائزة.