وينبغي أن لا يكون مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال، فإذا قتله يكون له سلبه.
وأما صفة القاتل الذي يستحق السلب فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذا سهم من الغنيمة أو غير ذي سهم، فإن كان ذا سهم كان السلب له، وإن كان غير ذي سهم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون لا سهم له لارتياب به أو لنقص فيه، فإن كان لا سهم له - إما بأن يكون كافرا، أو لارتياب فيه كالمخذل مثل عبد الله بن أبي كان يقول: الحرب تدور ولا يقدر على الخروج، ومثل ذلك، وفي العدو كثرة - فهذا لا يسهم له ولا يستحق السلب لأن هذا ما عاون المسلمين بل عاون عليهم، وإن كان لا يسهم له لنقص فيه - مثل المجنون والمرأة - فالأولى أن نقول: إن له سلبه لعموم قوله: من قتل كافرا فله سلبه. وأما الصبي فله سهم فيستحق السلب.
وأما المقتول فينظر، فإن كان من المقاتلة فالقاتل يستحق سلبه سواء قتله المسلم وهو يقاتل أو لا يقاتل بعد أن يكون من المقاتلة، وإن لم يكن من المقاتلة مثل أن يكون صبيا أو امرأة نظرت، فإن كانت تقاتل مع المشركين فقتلها المسلم كان له سلبها لأن قتلها مباح في هذه الحال، وإن قتلها من غير أن تعاون المشركين فلا يستحق السلب لأن قتلها محظور.
فإذا ثبت أن السلب يستحقه القاتل بالشروط التي ذكرناها، فإن قتله واحد كان السلب له، وإن قتله اثنان كان لهما - مثل أن جرحاه فمات من جرحهما أو ضرباه فقتلاه - فإن جرحه أحدهما وقتله آخر نظرت، فإن كان الأول بجرحه لم يصيره ممتنعا كان السلب للقاتل، وإن كان الأول صيره ممتنعا بجرحه كان السلب له - مثل أن قطع واحد يديه ورجليه ثم قتله آخر كان السلب للأول لأنه صيره زمنا قتيلا - وإن قطع إحدى يديه وإحدى رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني لأنه قادر على الامتناع، والسلب للقاتل، وإذا قطع يديه أو رجليه وقتله آخر فالسلب للثاني، لأنه القاتل، ولأن بقطع اليدين يمتنع بالرجلين بأن يعدو، وبقطع