ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته (94) أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقل: ذلك مكروه وهو الأشبه. ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع. ولو كانت وراءه، بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه، سقط المنع (95). ولو حصلا في موضع، لا يتمكنان من التباعد (96)، صلى الرجل أولا ثم المرأة، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه (97)، وكان موضع الجبهة طاهرا.
وتكره الصلاة: في الحمام. وبيوت الغائط. ومبارك الإبل. ومساكن النمل.
ومجرى المياه. والأرض السبخة. والثلج. وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران. وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها.
وجواد الطرق. وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس (98).
ويكره: أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر، أو تصاوير. وكما تكره: الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها. وتكره: في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم (99)، وفي بيت فيه مجوسي (100)، ولا بأس باليهودي والنصراني..
ويكره: بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها (101)، وقيل: يكره (102) إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح.