ولو لم يتمكن من ذلك، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا. وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة (55)، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه (56).
الثالث: ما يستقبل له: ويجب الاستقبال: في فرائض الصلاة (57) مع الإمكان.
وعند الذبح. وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها (58). ويجوز: أن يصلي على الراحلة، سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر.
ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه: كصلاة المطاردة (59). وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية (60) - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة -.
الرابع: في أحكام الخلل وهي مسائل:
الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح (61). وإلا فعليه الإعادة.
الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بأن أنه استدبرها (62)، أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر. فأما إذا تبين الخلل وهو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال (63) إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة.