أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتي الفجر (23) قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة (24). وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع الفجر. ووقت ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الأول (25). ويجوز أن يصليهما قبل ذلك. والأفضل إعادتهما بعده (26). ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.
ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات (27).
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها (28).
وأما أحكامها (29): ففيه مسائل:
الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة، كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها. ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك، على الأظهر. ولو زال المانع (30)، فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة، لزمه أداؤها. ويكون مؤديا (31) على الأظهر. ولو أهمل قضى. ولو أدرك قبل الغروب، أو قبل انتصاف الليل، إحدى الفريضتين (32)، لزمته تلك لا غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب (33)، لزمته الفريضتان الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق،