الحمد، أعادها أو غيرها (172) بعد الحمد.
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم (173). ولا ما يفوت الوقت بقراءته. (174). ولا أن يقرن بين سورتين (175)، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.
والإخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والآخريين من العشاء.
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر (176).
والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في أول الحمد، وأول السورة. وترتيل القراءة (177). والوقف على مواضعه (178)، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل (179). وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها (180) وب " قل هو الله أحد ". وفي الظهرين: بها (181)، وب " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين (182) في الظهرين وليس بمعتمد -. وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها.
وفي الليل: بالطوال (183)، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف (184)، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة (185)، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز (186). ويقرأ في