والبدن: عما يشق التحرز عنه، من دم القروح والجروح التي لا (ترقي) (302)، وإن كثر.
وعما دون الدرهم البغلي سعة، من الدم المسفوح (303)، الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، وما زاد عن ذلك، تجب إزالته إن كان مجتمعا. وإن كان متفرقا، قيل: هو معفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب، إلا أن يتفاحش (304)، والأول أظهر.
ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا (305)، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره. وتعصر الثياب من النجاسات كلها، إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.
وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.
ويغسل الثوب والبدن من البول، مرتين، وإذا لاقى الكافر أو الكلب أو الخنزير، ثوب الإنسان رطبا، غسل موضع الملاقاة واجبا. وإن كان يابسا، رشه بالماء استحبابا. وفي البدن، يغسل رطبا، وقيل: يمسح يابسا (306)، ولم يثبت.
وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسات، عن ثوبه أو بدنه، أعاد في الوقت وفي خارجه.
فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا (307). وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر. ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب، وستر العورة بغيره، وجب وأتم. وإن تعذر إلا بما يبطلها، أستأنف. والمربية للصبي، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، غسلته في كل يوم مرة. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار، أمام صلاة الظهر، كان حسنا (308).
وإذا كان مع المصلي ثوبان، وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه، صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا، على الأظهر. وفي الثياب الكثيرة، كذلك، إلا أن يتضيق