شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٥
منفردا (73)، كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهية. ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به (74). وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.
الخامسة: الثوب المغصوب، لا يجوز الصلاة فيه. ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر (75).
السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك (76). ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف. ويستحب في النعل العربية (77).
السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس (78). ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد. ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار (79)، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين. ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، إذا ستر قبله ودبره (80) على كراهية. وإذا لم يجد ثوبا، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر. ومع عدم ما يستر به، يصلي عريانا قائما، إن كان يأمن أن يراه أحد. وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود (81). والأمة والصبية تصليان بغير خمار (82). فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها (83).

(73) يعني: لو كان حريرا.
(74) بأن يجعل من الحرير في رؤوس الأكمام، والذيل، وأطراف الزيق، ونحو ذلك.
(75) يعني: لو قال صاحب الثوب (أذنت للناس أن يصلوا في ثوبي) ولم يصرح بالغاصب، انصرف الإذن إلى غير الغاصب من سائر الناس.
(76) بفتح الشينين، وسكون الميم كما في أقرب الموارد - وهو نوع من النعل يلبسه الرعاة، يستر كل ظهر القدم، وليس له ساق.
(77) تأسيا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كان يصلي فيها (78) في كتاب الطهارة، عند تعليقاتنا المرقمة من (300) إلى (310) فراجع (79) (الدرع) ثوب طويل يستر من أعلى الصدر إلى القدم و (الخمار) لفافة يلف بها الرأس والرقبة.
(80) والمعروف أن (القبل) هو الذكر والبيضتان، والدبر هو الثقب فقط، ولذا أفتوا بجواز عدم ستر ما بينهما.
(81) بغمض العين للركوع والسجود، وفتحها للرفع.
(82) فلا بأس بما يظهر من شعرها، ورأسها، ورقبتها، والمراد (بالصبية) هي التي لم تبلغ السن العاشرة.
(83) وما لا يبطل الصلاة فيها هو بلوغها السن العاشرة في الصلاة، كما إذا كانت قد ولدت بعد الظهر بثلاث دقائق، فوقفت للصلاة بعد تمام تسع سنين من عمرها وقبل مضي ثلاث دقائق بدون ستر الرأس ثم ثلاث دقائق وهي بعد في الصلاة، فإنها بلغت (البلوغ الشرعي، ووجب عليها الستر للرأس، أما إذا بلغت بالحيض أو خروج المني عنها - على القول به - فإنها تقطع الصلاة، ثم تستأنف.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258