الثاني. ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط (111).
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وإن وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. (112) ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل:
يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.
الثالث: ما يلحقه من الأحكام: من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، فلا قضاء عليه: وكذا إن فاته لإغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه (113)، والأول أظهر.
ويجب القضاء: على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر (114). والحائض..
والنفساء.. وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره (115).
ويستحب: الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة (116)، وقيل: بل يستحب التفريق للفرق (117)، وقيل، يتابع في ستة (118)، ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه.
وفي هذا الباب مسائل:
الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب (119). وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الأظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام (120)، وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء (121)، قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
الثانية: يجب على الولي (122) أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب، رمضان