شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٤
التشريق، (153) لرواية زرارة، والأول أشبه.
والندب من الصوم: قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.
وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني. ومن آخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء. وإن عجز استحب له أن يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام (154). وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (155). وصوم يوم الغدير. وصوم يوم مولد النبي عليه السلام. ويوم مبعثه. ويوم دحو الأرض.
وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال (156). وصوم عاشوراء على وجه الحزن (157). ويوم المباهلة (158). وصوم يوم كل خميس. وكل جمعة. وأول ذي الحجة. وصوم رجب. وصوم شعبان (159).
ويستحب الإمساك تأديبا (160) وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد أفطر (161). وكذا المريض إذا برئ (162). وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار. والكافر إذا أسلم.
والصبي إذا بلغ. والمجنون إذا أفاق. وكذا المغمى عليه (163).
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الإفطار أي وقت شاء (164). ويكره: بعد

(١٥٣) معا لمن كان بمنى، أو العيد وحده لمن كان بغير منى، فينقض من الشهرين يوم، أو أربعة أيام، فلا بأس به.
(١٥٤) (الدراهم) اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة من الفضة ما يعادل تقريبا غرامين ونصف غرام (والمد) يعادل تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو (١٥٥) من كل شهر.
(١٥٦) فإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهم، وإن كان الهلال غير متحقق كان ترك الصوم أولى، لاحتمال كونه يوم العيد فيكون حراما واقعيا.
(١٥٧) يعني: الصوم يوم عاشوراء مكروه، إلا أن يصومه حزنا على مصائب الحسين عليه السلام.
(١٥٨) (يوم الغدير) ثامن عشر ذي الحجة، وهو اليوم الذي نصب رسول الله (ص) فيه علي بن أبي طالب (عليهم السلام) إماما، عند رجوعه من حجة الوداع في موضع يقال له (غدير خم) وقد أنزل الله تعالى فيه آيات من القرآن الحكيم (يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله هو السابع عشر من شهر ربيع الأول (يوم مبعث النبي) هو السابع والعشرون من رجب (يوم دحو الأرض) يعني اليوم الذي بسط الله فيه الأرض من تحت الكعبة - كما في الأحاديث وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
(159) أي: كل شهر رجب، وكل شهر شعبان.
(160) يعني: ترك المفطرات تأدبا، لا بنية الصوم الشرعي.
(161) يعني: أو قدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله.
(162) أي: بعد الزوال، أو قبل الزوال وقد أفطر.
(163) هؤلاء الستة لا يصوم لهم، ويمسكون تأدبا، سواء زال عذرهم قبل الزوال أو بعده، كانوا قد أفطروا أم لا.
(164) ولو قبل المغرب بقليل،
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258