تحتسب من الزكاة، والأول أشبه.
الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يستحق بهما الزكاة، كالفقر الكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا (194).
السادسة: أقل ما يعطي الفقير، ما يجب في النصاب الأول: عشرة قراريط (195) أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان أو درهم، والأول أكثر (169)، ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة، حرم عليه ما زاد (197).
السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها (198)، وجوبا. وقيل: استحبابا، وهو الأشهر.
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا (199)، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه (200).
التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة (201)، وفي أقوى موضع منها وأكشفه (202)، كأصول الأذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم (203) ما أخذت له: زكاة: أو صدقة، أو جزية (204).
القول في وقت التسليم: إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة. ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها (205). وإذا عزلها جاز تأخيره إلى شهر أو شهرين.
والأشبه أن التأخير: إن كان لسبب مبيح (206)، دام بدوامه ولا يتحدد. وإن كان