وأما أحكامه: فمسائل:
الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه (122)، ويقوم الدنانير أو الدراهم.
تفريع: إذا كانت السلعة، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر (123)، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا.
الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، [وقيل: يجتمع الزكاتان، هذه وجوبا، وهذه استحبابا].
الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة (124) بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب (125) المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما (126)، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين (127)، لا يقدح الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.
الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة (128) الربح، كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما. يضم حصة المالك إلى ماله، ويخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب (129). ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا. وهل تخرج قبل أن ينض المال (130)؟ قيل: لا، لأنه وقاية لرأس المال (131)، وقيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له، أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة (132)، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين. (133)