يحلف على تلفه.
ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة (143). ولو دفعها إليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن. وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ. ولا يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الإمام، أو الساعي. وكذا لو بأن أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيلة (144).
والعاملون: وهم عمال الصدقات (145)، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات:
التكليف، والإيمان، والعدالة، والفقه (146). ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز (147). وأن لا يكون هاشميا (148). وفي اعتبار الحرية تردد. والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة (149) والمؤلفة قلوبهم: وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد (150)، ولا يعرف مؤلفة غيرهم (151).
وفي الرقاب: وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة (152)، والعبد يشتري ويعتق، وإن لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق.
وروي: رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.
والمكاتب، إنما يعطى من هذا السهم، إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته. ولو صرفه في غيره، والحال هذه (153) جاز ارتجاعه.، وقيل: لا، ولو دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع (154). ولو ادعى أنه كوتب (155)، قيل: يقبل وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف،