كما يأتي كلامه قريبا، وقد ذكرنا فيما سبق (1) ما نقله في المجمع عن النهاية الأثيرية، من أن الذهب الصنمي الذي هو المثقال الشرعي عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي عرف بذلك بالاعتبار الصحيح. فالصيرفي على هذا: مثقال وثلث من الشرعي، فإذا زدت على المثقال الشرعي ثلثه يصير صيرفيا، وإذا نقصت من المثقال الصيرفي ربعه يصير شرعيا.
ولا خلاف ولا إشكال أيضا في أن المثقال الشرعي: درهم وثلاثة أسباع درهم (2) فالدرهم نصف المثقال الشرعي وخمسه، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل (3)، ونصف المثقال الصيرفي وربع عشره، فالصيرفي درهم وستة أسباع درهم.
أي 21 / 19 / 1، فيكون العشرون مثقالا أول نصاب الذهب، زنة ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم أول نصاب الفضة، زنة مائة وأربعين مثقالا شرعيا، ومائة وخمسة مثاقيل صيرفية، وفي الرسالة المقادير للمجلسي ره أيضا: ان هذه النسب مما لا شك فيه، ومما اتفقت عليه الخاصة والعامة (4).
وأما الاختلاف المشاهد بين جملة من الدنانير والدراهم القديمة التي أوردنا نبذة من تصاويرها. في الفصل السابع مع وزنهما الشرعي، فهو غير قادح، بعد عدم معلومية