وثانيهما العقد مع كون الملك أمرا وحدانيا بسيطا غاية الأمر أنه حكم بالملك الذي جاء من ناحية المعاطاة بالجواز وبالملك الذي جاء من ناحية الصيغة باللزوم، واختلاف الحكمين ليس كاشفا عن الاختلاف في الملك، بل الملك شئ واحد له سببان فتارة يوجد بهذا السبب وأخرى بذلك السبب، ولكل سبب حكم على حده.
ألا ترى أن الملك الحاصل من البيع والحاصل من الهبة أمر واحد بنظر العرف مع أن الشارع حكم على الأول باللزوم وعلى الثاني بالجواز " ولكن أورد عليه السيد الطباطبائي صاحب العروة بقوله: فيه أولا أن الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتهما فإن الملكية في أنظار العرف قسمان وإن كان ذلك من جهة اختلاف السبب، فالملكية الحاصلة في الهبة عندهم غير الملكية