بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (1) الخبر وذكر " قدس سره " في هذا الخبر مع قطع النظر عن صدره احتمالات أربعة الأول أن يراد بالكلام اللفظ الدال على التحريم والتحلل، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق به فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.
الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه كما في قولك: هذا الكلام صحيح أو فاسد لا مجرد اللفظ أعني الصوت، ويكون المراد أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلالا وحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام المقصود واحد وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها: ملكتك بضعي أو سلطتك عليه أو آجرتك نفسي أو أحللتها وبقولها: متعت نفسي بكذا، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، والأخير محلل، وعلى هذا المعنى ورد قوله " عليه السلام ": إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة