من أموال الناس يشمل ما بعد الفسخ أيضا، ولكن الاشكال الذي ذكرناه هناك من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وارد هنا، والجواب الذي ذكره هناك لا يدفع الاشكال، ومع ذلك كله يرد على الاستدلال بالمستثنى بأن الاستثناء إذا كان منقطعا فلا يفيد الحصر لا في الجملة الايجابية كما في قولنا: الغنم كلها حلال إلا أن الأرنب حرام فإنه لا يفيد حصر الحرمة في الأرنب كما هو واضح.
ولا في الجملة السلبية كما إذا قلنا: لا يجوز أكل لحم الخنزير إلا أن لحم الغنم يجوز أكل لحمها فإنه لا يفيد انحصار الحلية في الغنم فحينئذ يمكن جواز الأكل بغير التجارة عن تراض كما إذا أباح أحد طعامه للغير.
ويرد على الاستدلال بالمستثنى منه بأن الفسخ مشكوك لأنه من التصرف الباطل لاحتمال جواز الفسخ في المعاطاة، فالتمسك بالمستثنى منه تمسك