بمقتضى العقد، ومقتضاه تمليك الغير وابقاء ما في يده على ملكه، فالفسخ خلاف مقتضى العقد وقد أمره الشارع العمل بما اقتضاه العقد بقوله:
" أوفوا بالعقود " فأخذه عنه بالفسخ والتصرف فيه على خلاف مقتضى العقد.
إلا أنه يرد عليه ما يرد على الدليلين السابقين من أنه قبل الفسخ يجب الوفاء بالعقد بمقتضى الآية وأما بعد الفسخ فلم يعلم بقاء العقد حتى يجب الوفاء به فالتمسك بالآية بعد الفسخ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
الخامس مما استدل به الشيخ رحمه الله قوله " عليه السلام ": المؤمنون عند شروطهم " قال: فإن الشرط مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ انتهى وأنت خبير بأن الشرط الواجب الوفاء ما كان في ضمن عقد لازم، وأما الشرط الابتدائي كما إذا