فسخ المعاطاة منافية لسلطنة المالك الثاني على إبقاء المال على ملكه.
الاشكال الثالث ما استشكله الأستاذ رحمه الله من أن إقدام المشتري على المعاملة الجائزة الفسخ هو الاقدام على تحديد سلطنته على هذا المال بتقدير معين، فإذا فرضنا أن المعاطاة مفيدة للجواز فاقدام المشتري على هذه المعاملة الخاصة اقدام على ما هو في معرض الزوال فلا يمكن حينئذ التشبيب لابقاء سلطنته بمثل قولهم " عليهم السلام ":
الناس مسلطون على أموالهم " بل أقول أنا: إنه في صورة الشك في إفادتها للزوم أو الجواز أيضا كذلك فإنه اقدام على ما لم يأمن ببقائه في صورة الفسخ واستدل الشيخ رحمه الله لاثبات اللزوم بأمور أخر أحدها قوله " عليه السلام ": لا يحل مال امرء إلا عن طيب نفسه " حيث دل على انحصار