حيث جوز الأكل في هذين الموردين خرج عن الأكل بالباطل تخصصا كما زعمه بعض أجلة المحشين فإن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " لسانه آب عن التخصيص لأنه لا يمكن للشارع أن يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا هذا الباطل، فإنه يجوز الأكل منه فإنه مع الاعتراف بأنه باطل ولو الباطل العرفي كيف يمكن للشارع تجويز الأكل منه؟
نعم يمكن للشارع تخطئة العرف في كونه باطلا بأن يقول لهم: إن ما زعمتموه من كون الأكل في حق المارة من الأكل بالباطل - ليس كذلك فإنه ليس باطلا لكونه حقه مثلا، والتوهم الذي ذكره " قدس سره " في قوله: الناس مسلطون على أموالهم " من أنه بعد الفسخ لم يعلم أنه من أموال الناس فلا يمكن التمسك بالآية لاثبات بطلانه - جار هنا، وجواب هذا التوهم هو الجواب الذي ذكره هناك من أن اطلاق كونه