في المعاطاة - بعد الاستصحاب - بقولهم " عليهم السلام ":
الناس مسلطون على أموالهم " قال: فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة انتهى.
ولكن أورد عليه بأمور:
الأول ما أورده الشيخ على نفسه بقوله:
فاندفع ما يتوهم الخ وحاصل الاشكال أن غاية ما تدل عليه الرواية سلطنة الشخص على ملكه، وأما بعد رجوع المالك الأول فهل يبقى له السلطنة أو لا فلا تدل عليه الرواية، ويمكن دفعه بأن جواز الرجوع مناف للسلطنة المطلقة المستفادة من اطلاق السلطنة للمالك، لكن يرد عليه أن السلطنة ثابتة له ما دام كونه مالا له أي ما دامت الإضافة باقية أي إضافة المال إلى المالك، وبعد الرجوع نشك في