بالعام في الشبهة المصداقية نعم إذا قلنا بأن الاستثناء متصل بأن كان معنى الآية هكذا: لا تكلوا أموال الناس فإنه باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض فإنه حينئذ يجوز أكلها، فيجوز التمسك عند ذلك بالمستثنى لإفادة الاستثناء حينئذ الحصر، ولكن ظاهر الآية كون الاستثناء فيها منقطعا.
الثالث مما استدل به الشيخ على لزوم المعاطاة قوله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع " ومن المعلوم أن المعاطاة بيع عرفي ولم يردع عنها الشارع بل تشملها اطلاقات كلامه كقوله تعالى:
" أحل الله البيع " فحينئذ يشملها اطلاق قوله " عليه السلام ":
فإذا افترقا وجب البيع " الرابع مما استدل به أيضا قوله تعالى: أوفوا بالعقود " بناءا على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة، وكيف كان فلا يختص باللفظ فيشمل المعاطاة انتهى