إلا أنه يرد عليه أن العهد ظاهر في الفعل الذي يلتزم أن يأتي به كما إذا نذر أن يأتي بالفعل الفلاني أو عاهد الله أن لا يشرب الخمر أو حلف أن لا يشربها أو تعاهد أن يخيط للغير ثوبا ونحو ذلك.
وأما في ما نحن فيه فلم يكن فيه التزام باتيان فعل أو تركه، بل إنما ملكه ماله بالعوض وليس فيه التزام حتى الالتزام بالتصرف، فإن جواز التصرف مترتب على المعاملة لا على وجود العهد بين المتبايعين وعدم جواز الفسخ من مقتضيات التمليك الذي صدر من المالك فإنه يقتضي البقاء.
كما أن عدم جواز التصرف في الإرث الذي ورثه من أبيه لأجل حضور الملك للوارث، و هذا غير مرتبط بالعقد، بل بالملك الحاصل له.
فالآية أجنبية عما نحن فيه.
إلا أن يقال: إن معنى الوفاء بالعقد العمل