بقاء الإضافة، فلا يمكن التمسك حينئذ بالسلطنة المطلقة على عدم جواز الرجوع فإن ثبوت السلطنة فرع بقاء المال على ملك صاحبه والمفروض أنه مشكوك بالفسخ فالتمسك بها تمسك بالشبهة المصداقية، فالاشكال الذي ذكره الشيخ " قدس سره " باق على حاله.
الاشكال الثاني ما ذكره المحقق الخراساني قال: ويمكن أن يقال كما أشرنا إليه: إنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله وتسلطه عليه وأنه ليس بمحجور لا لبيان اثبات أنحاء السلطنة له ليصير دليلا على لزوم عقد بمعنى عدم جواز الرد لمنافاة جوازه لاطلاقها فتأمل انتهى، ويمكن الجواب عن الاشكال أنه بناءا على أن المستفاد من الرواية السلطنة المطلقة للمالك الشاملة لجميع أنحاء السلطنة - يندفع هذا الاشكال ويقال: إن قدرة المالك الأول على