وأما قوله رحمه الله: نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع " ففيه أن اكتفاءهم في المحقرات بالتعاطي حق وأما عدم التزامهم بعدم الرجوع فليس كذلك، فإنا نرى بالعيان أن بناء أهل الأسواق والتجار بل المتدينين منهم أنهم لا يلتزمون بالرجوع حتى في مثل شراء البقل بل يهينون الذي أراد الرجوع.
بقي الكلام في الخبر الذي ذكره الشيخ " قدس سره " لأجل التمسك بأن المعاطاة ليست بيعا أو ليست بلازمة وهو ما عن الكافي في بيع ما ليس عنده والتهذيب في باب النقد والنسية عن محمد بن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح قال: قلت لأبي عبد الله " عليه السلام ": الرجل يجيئني ويقول: اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا