الحاصلة في البيع حيث إن الأول مبني على الجواز عندهم، ويجوزون الرجوع فيه، بخلاف الثاني فإنه مبني على اللزوم، فالاختلاف بينهما كالاختلاف بين حدث الجنابة وحدث النوم والبول وإلا فأمكن أن يقال: إن حقيقة الحدث أيضا أمر واحد وإنما اختلاف الأحكام من جهة اختلاف الأسباب ومن المعلوم أنه ليس كذلك.
بل أقول: إن مجرد اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يقتضي اختلاف الأحكام كما لا يخفى وثانيا أنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي كما في مثال الحيوان المردد بين زيد وعمرو في الدار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما للعين، ألا ترى أنه لو شك في أن الواقع في الخارج هو البيع اللازم أو الهبة الجائزة يكون استصحاب الملكية من استصحاب الكلي