جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٩٩
أحاديثهم فمن أخذ بشئ منها أخذ بحظ وافر " (1) و " إن العلماء أمناء الرسل " (2) وقوله عليه السلام على المحكي " مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه " (3) وقوله على المحكي " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " (4) وقوله عليه السلام في نهج البلاغة " أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا " (5) ومقبولة عمر بن حنظلة (6) حيث يستفاد منها جعل المذكور فيها حاكما كسائر الحكام المنصوبين في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتوقيع المروي في كمال الدين وكتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب وفيها " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " فإن المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى الرئيس، وتخصيصها بالمسائل الشرعية بعيد من وجوه منها أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة لا حكمها ومنها التعليل بكونهم " حجتي عليكم وأنا حجة الله " فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها الرأي والنظر وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله، ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء من بديهات الاسلام ولا يخفى على مثل إسحاق ابن يعقوب.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر ثبوت المرتبة العليا للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم فهو الظاهر مما ذكر لكن الظاهر أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم لم يكن كذلك بل كانوا يعاملون مع الناس معاملة

(١) الكافي ج ١ ص ٣٤ وأبو داود في سننه ج ٢ ص ٢٨٥ وابن ماجة في السنن تحت رقم ٢٢٣.
(٢) " العلماء أمناء " في الكافي ج ١ ص ٤.
(٣) تحف العقول ص ٢٣٧ عن الحسين بن علي عليهما السلام.
(٤) البحار ج ٢ ص ٢٢.
(٥) النهج قسم الحكم تحت رقم ٩٦.
(٦) التهذيب ج ٢ ص ٦٨.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476