جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
والدنانير الواقعة في المعاملات أثمانا غالبا من المعدودات وإن كانت المادة موزونة، نعم إذا كان الدرهم أو الدينار ناقصا عن الوزن المعين يكون معيبا وعلى هذا فيشكل صحة المعاملة مع عدم علم الغريب الوارد في البلد بالمقدار لأن الكيل والوزن المعتبرين في صحة المعاملة المعلومان لدي البايع والمشتري، ومجرد عدم كون المعاملة جزافية لا يكفي لأن الظاهر في أمثال المقام الصدر، والذيل متفرع عليه، ومع الأجمل يؤخذ بإطلاق ما ليس فيه هذه العبارة.
وأما ما ذكر من جريان السيرة في مثل مقدار من الدهن الخ فالظاهر أن بعض الأشياء لا يوزن من جهة القلة بل لا يعد مثل الحبتين والثلاث مالا فلا يصح البيع من جهة عدم المالية وإن قوبل في الصلح بشئ وقد يكون عدم الوزن والكيل من جهة الزيادة ألا ترى الفرق بين بيع قطعة من الأرض محدودة تقع المعاملة بالنسبة إليها مع تعيين المقدار بالأذرع والجريب وبين بيع قرية تكون أراضيها مقدار فراسخ مربعة تعسر أو تعذر تقديرها فلا بد في مثلها في رفع الغرر والخروج عن الجزافية بنحو آخر من مشاهدة أهل الخبرة، ونحوها وإلا لا نسد باب المعاملة إلا بالصلح مع أن الصلح المبني على المداقة حكمه عند المشهور حكم البيع من جهة اعتبار عدم الغرر، والحاصل أنه بعد تسلم الحكم ودعوى الاجماع وإمكان التعميم بملاحظة بعض أخبار الباب يشكل التفصيل المرقوم مع عدم إشارة في الأخبار إلى ما ذكر من التفصيل. ويمكن الاستدلال لاعتبار العد في المعدودات بصحيحة الحلبي المذكورة حيث أنها وإن كانت ناظرة إلى جهة أخرى إلا أنها ظاهرة في أن اعتبار العد كأنه كان مفروغا عنه وقرره الإمام بل يمكن الاستدلال للزوم العلم بالتعليل في رواية حماد بن مسيرة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " (1) لو لم يخدش منه جهة السند والدلالة فإن تم الاستدلال بما ذكر من الأخبار الخاصة وإلا فالتمسك بالنبوي المعروف " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " بدعوى أن الحكمة في البطلان الغرر فلا يدور البطلان مع وجوده مشكل للفرق بين ما كان عنوان حكمة

(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476