والدنانير الواقعة في المعاملات أثمانا غالبا من المعدودات وإن كانت المادة موزونة، نعم إذا كان الدرهم أو الدينار ناقصا عن الوزن المعين يكون معيبا وعلى هذا فيشكل صحة المعاملة مع عدم علم الغريب الوارد في البلد بالمقدار لأن الكيل والوزن المعتبرين في صحة المعاملة المعلومان لدي البايع والمشتري، ومجرد عدم كون المعاملة جزافية لا يكفي لأن الظاهر في أمثال المقام الصدر، والذيل متفرع عليه، ومع الأجمل يؤخذ بإطلاق ما ليس فيه هذه العبارة.
وأما ما ذكر من جريان السيرة في مثل مقدار من الدهن الخ فالظاهر أن بعض الأشياء لا يوزن من جهة القلة بل لا يعد مثل الحبتين والثلاث مالا فلا يصح البيع من جهة عدم المالية وإن قوبل في الصلح بشئ وقد يكون عدم الوزن والكيل من جهة الزيادة ألا ترى الفرق بين بيع قطعة من الأرض محدودة تقع المعاملة بالنسبة إليها مع تعيين المقدار بالأذرع والجريب وبين بيع قرية تكون أراضيها مقدار فراسخ مربعة تعسر أو تعذر تقديرها فلا بد في مثلها في رفع الغرر والخروج عن الجزافية بنحو آخر من مشاهدة أهل الخبرة، ونحوها وإلا لا نسد باب المعاملة إلا بالصلح مع أن الصلح المبني على المداقة حكمه عند المشهور حكم البيع من جهة اعتبار عدم الغرر، والحاصل أنه بعد تسلم الحكم ودعوى الاجماع وإمكان التعميم بملاحظة بعض أخبار الباب يشكل التفصيل المرقوم مع عدم إشارة في الأخبار إلى ما ذكر من التفصيل. ويمكن الاستدلال لاعتبار العد في المعدودات بصحيحة الحلبي المذكورة حيث أنها وإن كانت ناظرة إلى جهة أخرى إلا أنها ظاهرة في أن اعتبار العد كأنه كان مفروغا عنه وقرره الإمام بل يمكن الاستدلال للزوم العلم بالتعليل في رواية حماد بن مسيرة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " (1) لو لم يخدش منه جهة السند والدلالة فإن تم الاستدلال بما ذكر من الأخبار الخاصة وإلا فالتمسك بالنبوي المعروف " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " بدعوى أن الحكمة في البطلان الغرر فلا يدور البطلان مع وجوده مشكل للفرق بين ما كان عنوان حكمة