الأثمار ثم إنه على القول بالصحة بدون الاختبار لو خرج معيبا فللمشتري الخيار لأن العيب من أسباب الخيار فهو مخير بين الرد والامساك بأخذ الأرش وله الامضاء ومحل البحث مبحث لا خيارات إن شاء الله تعالى أن يوفقنا للتعرض لها، ومع إحداث حدث يتعين الأرض لا الرد كما بين في محله ومع إداء الاختبار إلى الافساد كما في الجوز والبطيخ جاز شراؤه من دون اختبار إجماعا على الظاهر، ووقع الخلاف في اعتبار اشتراط الصحة في العقد وعدم اعتباره والاكتفاء بأصالة السلامة، ويمكن أن يقال: لا إشكال في تحقق الغرر بدون الاختبار وأصالة السلامة على فرض الاعتماد عليها نافعة من جهة الصحة والعيب لا من جهة أخرى فإن كان الحكم بالصحة من جهة الاجماع فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو صورة الاشتراط وغير هذه مقتضى عموم النهي عن بيع الغرر عدم صحته ويثبت الأرش لو خرج معيبا دون الرد من جهة إحداث الحدث والأرش ملحوظ بالنسبة إلى العيب قبل الاختبار المفسد لا بعده لوقوع الاختبار بفعل المشتري وعنده ولو كان فاسدا لا قيمة له ينكشف بطلان البيع أصلا لأن قوام البيع بالمالية الواقعية إلا الصورية.
(وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، ولا يجوز بيع السمك في الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الأصح، وكذا اللبن في الضرع ولو ضمن إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها، وكذا كل واحد منها منفردا وكذا ما يلقح الفحل وكذا ما يضرب الصياد بشبكته).
المشهور جواز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ولعل المستند العمومات بانضمام أصالة السلامة وقد عرفت أن الخصوصيات الموجبة لتفاوت الرغبات وتفاوت القيمة بدونه الاختبار خارجة عن الصحة وبدون الاحراز لا يخرج البيع عن الغرر ولا دليل بالخصوص إلا ما أرسله في التذكرة عن الصادق عليه السلام من جواز بيعه لكنه لم يعلم إرادة ما في الفأرة فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة فلا بد من فتقه بإدخال خيط فيها إلا أن تكون المسألة إجماعية، ثم إنه مع حصول النقص في المسك هل يكون مضمونا أم لا قد يبنى على ضمان النقص في المقبوض